للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندهم والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية خطأ.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «ودية جنينها عبد أو أمة (١)» وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة.

٢ - وما روي عن شهاب أنه قال في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال: أرى أن في كل منهم غرة. وروي أن ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت جنينين: إنه يدي كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة، وكذا روي عن الليث بن سعد الأنصاري أنه قال: في الجنين إذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة فإن كانا اثنين ففيهما غرتان (٢)


(١) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٨١)، سنن الترمذي الفرائض (٢١١١)، سنن النسائي القسامة (٤٨١٧)، سنن أبو داود الديات (٤٥٧٩)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧٤)، موطأ مالك العقول (١٦٠٩)، سنن الدارمي الديات (٢٣٨٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ج ٩/ ٢٥٠، وأخرج نحوها في السنن الكبرى للبيهقي ج٨/ ١١٦. .