للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١)»

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة وألزم العصبة بتحملها، وهذا يدل على أن عقل الجنين على العاقلة.

٣ - أن الدية بدل النفس لم يتحقق وجودها ولا حياتها فلا يعتد بالعمدية فيها فتكون على العاقلة.

المذهب الثاني: ذهب الحنابلة إلى التفصيل في ذلك فقالوا: إن العاقلة تحمل دية الجنين وهي الغرة إذا مات مع أمه وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد أو مات بعدها بتلك الجناية، وذلك لما يأتي:

ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (٢)».

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هذا الحديث يبين أن دية الجنين تجب على العاقلة إذا مات مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد. فإن كان الجاني قد قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده لم تحمل العاقلة الغرة وإنما يحملها الجاني؛ وذلك


(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢٥٢.
(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٢/ ٢٤٧