للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن العاقلة لا تحمل العمد، ولا تحمل ما دون الثلث عندهم (١) والغرة نصف عشر الدية. وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة، والمأمومة (٢). فيها ثلث الدية (٣).

المذهب الثالث: ذهب المالكية إلى أن دية الجنين وهي الغرة تجب على الجاني سواء كانت الجناية عمدا (٤). أو خطأ؛ وذلك لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث وهذه الغرة لم تبلغ الثلث فوجبت على الجاني.

المذهب الرابع: ذهب الظاهرية إلى أن دية الجنين وهي الغرة تجب في الخطأ على عاقلة الجاني، سواء كانت الأم أو غيرها، كذلك في العمد قبل أن تنفخ فيه الروح، وتجب على الجاني إذا لم ينفخ فيه الروح أو نفخ وقد تعمد قتله، وإذا كان الجاني غير الأم في العمد بعد نفخ الروح وقد ماتت الأم، وأما


(١) المغني لابن قدامة ٧/ ٨٠١.،
(٢) هي الجناية التي تصل إلى الدماغ فتهشم عظام الرأس، وفيها ثلث الدية إذا لم يمت الإنسان منها
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٦٢.
(٤) في حالة سقوط القصاص بالعفو أو فوات المحل