للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد نفخ الروح فيه فالقصاص على الجاني والغرة في ماله. وإن تعمدت المرأة إسقاط ولدها فعليها كفارة ولزوجها عليها غرة.

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى أن الجناية إن كانت عمدا فإن الغرة تكون على الجاني؛ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (٢).

ولأن إيجاب الدية على العاقلة هو من قبيل المواساة والتعاون والتضامن الاجتماعي مع المجني عليه. وأما المتعمد في جنايته ليس أهلا للمواساة ولا للتعاون معه.

وأما إذا كانت الجناية شبه عمد كما وردت في الأحاديث السابقة أو خطأ فإن الغرة في هذه الحالة تكون على العاقلة؛ لأن ضرب المرأة بحجر أو عود هو من قبيل شبه عمد، ويدلنا على أنه شبه العمد هو إيجاب الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة الجانية، ولو كانت الجناية عمدا لأوجبها عليها. والله أعلم.


(١) سورة الزمر الآية ٧
(٢) سنن البيهقي ٨/ ١٠٤، سنن الدارقطني ٣/ ١٧٧.