للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن شهاب الزهري في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال: فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلم أن سبق فيها قضاء، وقال ذلك مالك وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي (١).

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه تجب الغرة ولو بعد موت الأم؛ وذلك لأن الجنين آدمي منفصل عن أمه فلا يدخل ضمانه في ضمانها، وذلك كما لو خرج حيا.

(ب) وإن لم ينفصل الجنين عن أمه بالجناية عليها بعد موتها: فقد اختلف الفقهاء في وجوب الغرة على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد عندهم إلى أن الجنين إذا لم ينفصل عن أمه بالجناية عليها لم تجب فيه الغرة، وإنما يجب تعزير الجاني فقط بالعقوبة المناسبة لزجره، وتجب لأمه الدية إن ماتت بتلك الجناية، وذلك لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه.


(١) سنن البيهقي ٨/ ١١٦، طبعة دار صادر بيروت.