للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وذهب الظاهرية وأشهب من المالكية إلى وجوب الغرة في الجنين إذا لم ينفصل عن أمه بالجناية عليها؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الغرة سواء انفصل عن أمه أو لم ينفصل، بل أوجبها مطلقا.

ويناقش هذا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالغرة للمرأة التي ألقت جنينها ميتا، أما المرأة التي لم تلق جنينها ولا يعلم أكان موته بالجناية أم لا، فلا يجب فيها شيء.

الرأي المختار:

وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من وجوب الغرة في الجنين إذا انفصل عن أمه ميتا بعد موتها هو الأولى بالقبول، وذلك لأن الجنين آدمي منفصل عن أمه فلا يدخل ضمانه في ضمانها، كما لو خرج حيا، يضاف إلى ذلك أن اعتداء الجاني على الحامل اعتداء على نفسين لا نفس واحدة، فيجب عليه ضمانهما جميعا، أما إذا لم ينفصل الجنين عن أمه فليس فيه شيء؛ لاحتمال أن يكون قد مات بموتها، فلا يجب شيء مع الشك، وإنما يعزر على فعله.