للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لما ذكروه من أدلة سابقة. ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب الكفارة على الصبي والمجنون والكافر الذي يعيش مع المسلمين أو داخل ديارهم بعقد أمان على النحو التالي:

(أ) البلوغ والعقل:

اختلف الفقهاء في اشتراط التكليف لوجوب الكفارة على مذهبين:

١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط التكليف في إيجاب الكفارة، فتجب على الصبي والمجنون؛ وذلك لأن الكفارة حق مالي يتعلق بالجناية وقد وجدت الجناية منهما، وقياسا على الدية؛ بجامع أن كلا حق مالي وجب بسبب الجناية (١).

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يشترط التكليف في إيجاب الكفارة، فلا تجب الكفارة على الصبي والمجنون؛ وذلك لأن الكفارة عبادة، والصبي والمجنون ليسا من أهل العبادة، وقياسا على الصلاة والصيام؛ بجامع أن كلا عبادة (٢).

ويناقش هذا: بأن هذا القياس مع الفارق؛ وذلك لأن الصلاة والصيام عبادة محضة، بخلاف الكفارة فإنها عقوبة فيهما معنى العبادة المالية، فأشبهت نفقات الأقارب التي تجب على الصبي والمجنون.


(١) مغني المحتاج ٧/ ٣٨٥، المغني ٧/ ٨٠٦.
(٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٤٦٥٨.