وبعد فإنني أرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأولى بالقبول؛ وذلك لظهور دليلهم، ورد الدليل المخالف.
(ب) الإسلام:
اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الجاني لوجوب الكفارة، وذلك على مذهبين:
١ - ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط إسلام الجاني في إيجاب الكفارة عليه، فإن كان الجاني غير مسلم وجبت عليه الكفارة؛ وذلك لأنه يعيش في دار الإسلام فلا بد أن يلتزم بأحكامه، وقياسا على وجوب الدية عليه (١).
٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إسلام الجاني في إيجاب الكفارة؛ وذلك لأن المسلم هو المخاطب بالعبادات، والكفارة عبادة فلا يخاطب بها الكافر، يضاف إلى ذلك أن الكفارة قربة وهو ليس من أهل القرب.
ويناقش هذا: بأن الكفارة ليست عبادة محضة، وإنما هي حق لله عز وجل دائر بين العقوبة والعبادة، فإن لم يكن الكافر
(١) نهاية المحتاج ٧/ ٣٨٥، المغني لابن قدامة ٧/ ٨٠٦.