للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما يأتي:

١ - ما رواه ابن ماجه بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«ليس للقاتل شيء (١)».

٢ - ما رواه الدارقطني بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس للقاتل ميراث (٢)». وهذه الأحاديث واضحة الدلالة على المدعى. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه القاتل، وقد كان حذفه بسيفه فقتله (٣)، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ولم ينكر أحد ذلك فكان إجماعا. يضاف إلى ذلك أن القاتل لو ورث من مقتوله لتفشى القتل بين الناس، ولأدى ذلك إلى فساد مستطير، ولاستعجل الوارث موت مورثه ليأخذ أمواله، فكان لا بد أن يعامل بنقيض مقصوده فيحرم من الميراث.

ب- وذهب كل من الإمام الفقيه سعيد بن المسيب بن حزن


(١) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٤٤، طبعة الكتب العلمية بيروت.
(٢) سنن الدارقطني ٤/ ٩٥، طبعة الطباعة الفنية المتحدة.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ١٣٤، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.