المخزومي وابن جبير إلى أن هذا القتل لا يمنع (١) من الميراث؛ وذلك لأن آيات المواريث بعمومها لم تتناول هذا القاتل فيجب العمل بها.
ويناقش هذا: بأن عموم هذه الآيات مخصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي سبق ذكرها.
تنبيه: قد يشكل على البعض أن يكون الجنين موروثا مع أنه لم يظهر إلى الوجود، لكن يزول الإشكال حين يعلم أن الجنين له حياة وأهلية من وجه دون وجه، فيملك المال بالهبة والوقف والإرث.
الحالة الثانية: هل القاتل يحرم من الميراث إن كان غير متعمد الجناية؟
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
١ - فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل خطأ لا يرث مطلقا. واستدلوا على ذلك بالأدلة العامة التي تقضي بحرمان القاتل من الميراث، وهي تشمل بعمومها القتل العمد والخطأ وقد سبق ذكرها.
٢ - وذهب المالكية والنخعي إلى أن القتل الخطأ لا يمنع القاتل