للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الميراث، ولكنه يمنعه من أن يرث ديته. واستدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني بسنده إلى محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة يوم فتح مكة: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته شيئا، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته (١)».

ويناقش هذا: بأن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به؛ وذلك لأن عبد الحق بعد أن ذكر الحديث قال: ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك الحديث عند الجميع. وقد جاء في نسخ ابن ماجه أنه عمرو بن سعيد وهو كذلك من أطراف الإمام الحافظ الشامي الثبت الحجة الدمشقي الشافعي ابن عساكر وقال أحمد: حديثه موضوع (٢).


(١) سنن الدارقطني ٤/ ٧٢ وقال الدارقطني: محمد بن سعيد الطائفي ثقة، سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٤.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ١٦٦.