للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - يحرم إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه، ومن باب أولى بعد ذلك.

٧ - لا تجوز الجناية على الحمل، سواء أتى عن طريق شرعي بالزواج وملك اليمين أو أتى عن طريق غير شرعي كالسفاح والوطء بشبهة ونكاح المتعة، بل يحرم إسقاط الجنين مطلقا.

٨ - قد ثبت طبيا أن الإجهاض فيه ضرر كبير على صحة المرأة، وله مؤثرات خطيرة على جهازها العصبي.

٩ - يجوز للمرأة إسقاط جنينها إن كانت هناك ضرورة شرعية حقيقية غير متوهمة، وتقدر بقدرها.

١٠ - أن الجناية على الجنين تعد من قبيل قتل شبه العمد إن تعمد الجاني الضرب، ومن قبيل الخطأ إن لم يتعمد الجاني ذلك.

١١ - أن الغرة تجب إذا ألقت المرأة ما يشهد له الثقات بأنه مبدأ آدمي إذا استمر في تكونه، وما كان أعلى من ذلك، أما ما كان دون ذلك فليس فيه شيء من الدية، وإنما يعزر الجاني فقط.

١٢ - تجب الغرة في انفصال الجنين من أمه ميتا، سواء كان ذكرا أو أنثى وتتعدد بتعدد الأجنة.

١٣ - أن الغرة تجب على الجاني إن كانت الجناية عمدا، وتجب على العاقلة إن كانت الجناية خطأ، وسواء كان الجنين مع