١٤ - تجب الدية كاملة في حالة ما إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ثم يموت بعد ذلك بسبب الفعل.
١٥ - لا تجب الغرة إن انفصل الجنين عن أمه حيا وعاش بعد ذلك، أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية.
١٦ - تجب الغرة بانفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر.
١٧ - تجب الغرة بانفصال الجنين بعد موت أمه حيا، ولا يجب شيء إن لم ينفصل عن أمه.
١٨ - تجب الكفارة على الجاني إن انفصل الجنين عن أمه حيا ثم مات، ولا تجب إن انفصل الجنين ميتا.
٩٠ - أن دية الجنين تكون لورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث.
٢٠ - أن عدة المرأة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة، وإنما تنقضي بما فوق ذلك، بأن يستبين خلق الجنين أو عضو من أعضائه.
وبعد فهذا جهد الضعيف المقل، فإن أكن قد وفقت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وإن تكن الأخرى فالله أسأل أن يغفر لي هذا التقصير. وأسأله سبحانه وتعالى وهو المسئول وحده أن ينفع به، وأن يجزل لنا ولمشايخنا ولأصحاب الفضل علينا المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا وإياهم مع النبيين