للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها بمحرم عليه تأبيدا " (١).

قوله: " المسلم " أخرج الذمي.

قوله: "ما يعبر عنها من أعضائها" أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.

ومن تعاريف المالكية:

" تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم " (٢).

قوله: "من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة" يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.

قوله: " محرم " بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله " أصالة "، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.

قوله: " أو جزؤها " يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.

ومن تعاريف الشافعية:

" تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا " (٣).


(١) الدر المختار ٣/ ٤٦٦
(٢) الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٣٩.
(٣) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢.