قوله: " الزوجة " يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله: "غير البائن "؛ لكي يشمل الرجعية.
قوله: "بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
" أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها " (١).
قوله: " أو عضوا منها " كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله: " التأبيد " يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.
وقوله: " على التأبيد " يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله: " أو بعضو منها " كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا: " أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن
(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute