للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: " الزوجة " يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.

قوله: "غير البائن "؛ لكي يشمل الرجعية.

قوله: "بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.

ومن تعاريف الحنابلة:

" أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها " (١).

قوله: " أو عضوا منها " كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.

قوله: " التأبيد " يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.

وقوله: " على التأبيد " يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله: " أو بعضو منها " كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا: " أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن


(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.