للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" (١).

٢ - أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم (٢).

ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.

٣ - أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.

الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.

٤ - أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا (٤).


(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٣
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٩
(٣) المغني ١١/ ٥٨
(٤) أضواء البيان ٦/ ٥٢١