للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش: بعدم التسليم، فليس كل تشبيه للزوجة بمحرم ظهارا، فهذه دعوى تحتاج إلى دليل.

وحاصل هذا: أنه استدلال بمحل النزاع.

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب الخلاف هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟ " (١).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، إذ التشبيه بأخت الزوجة ونحوها ليس في الغلظة والقبح والشناعة كالتشبيه بالأم، حيث شبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، ومعلوم أن تحريم الأم أشد وأعظم من تحريم الأجنبية، أو المحرمة على سبيل التأقيت، فلا يقوى على إيجاب الكفارة المغلظة فيه وهي كفارة الظهار، وإنما يجب في تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت الكفارة المخففة وهي كفارة اليمين، إذ تحريم الحرام زوجة أو غيرها فيه كفارة يمين.

وعلى هذا فإن نوى باللفظ الظهار، أو أطلق فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق فطلاق؛ إذ تشبيه الزوجة بالمحرمة تأقيتا إذا لم يكن ظهارا، فلا يخرج عن كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية، والله أعلم.


(١) بداية المجتهد ٢/ ١٠٥