للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة (١).

وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الأم محل للاستمتاع، دون الأب ونحوه.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - قول من قال: بأنه ليس ظهارا.

قال الشنقيطي رحمه الله: " الذي يظهر جريان هذه المسألة على مسألة أصولية، فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب، وهي في حكم ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة الحرفية والحقيقة اللغوية على أيهما يحمل؟ والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية، ثم اللغوية، وعن أبي حنيفة (٣): أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية، قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة الاستعمال، فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى، بل


(١) المغني ١١/ ٦٣، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٧، والمبدع ٨/ ٣٣.
(٢) المغني ١١/ ٦٣
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٣٦، ٤٠