للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحكم باستوائهما، فيكون اللفظ مجملا لاستواء الاحتمالين فيهما، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج. . . وإذا علمت ذلك فاعلم: أن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي مثلا لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكور فلا يكون فيه ظهار، وأما على تقديم الحقيقة اللغوية فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم ولو ذكرا يقتضي التحريم، فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (١).

وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.


(١) أضواء البيان ٦/ ٥٢٢