للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعضاء أمه غير الظهر.

المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:

مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.

وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى (٣).

وحجة هذا القول:

١ - أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.

٢ - أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.

٣ - أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد (٤).


(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣، وتكملة المجموع الثانية ١٧/ ٣٤٧
(٢) المغني ١١/ ٦٤
(٣) المحلى ١٠/ ٥٠، وانظر: ص ٣٤٠
(٤) المغني ١١/ ٦٤