للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - ولأن التشبيه بالعضو ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية (١).

القول الثاني: أنه إن شبه عضوا من زوجته يعبر به عن الكل كالرأس، أو جزءا مشاعا من زوجته كالنصف، والربع ونحو ذلك بظهر أمه، فظهار، وإلا فلا.

وهو مذهب الحنفية (٢).

وحجة هذا القول: أن العضو الذي يعبر به عن الكل قائم مقام الجملة.

وأيضا: العضو الذي يعبر به عن جميع البدن، الإضافة إليه إضافة إلى جميع البدن. والجزء الشائع يشمل الظهر (٣).

ونوقش: على تسليم هذا التعليل، فإنه لا يلزم من ذلك صحة الظهار؛ لما استدل به أهل القول الأول.

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا.

وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٤).


(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣.
(٢) أحكام القران للجصاص ٣/ ٤٢٣، والمبسوط ٦/ ٢٣٤، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٣٣، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٦٦.
(٣) ينظر إلى: المصادر السابقة.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣١، ومعونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢، والإقناع مع شرحه ٥/ ٣٦٩.