للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم.

الوجه الثاني. وجود الفرق بين الطلاق والظهار؛ إذ لو سلم الطلاق، فلا يسلم الظهار، إذ المناط في الظهار تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم في التحريم، وهذا لا يتحقق بالإضافة إلى بعض الأعضاء.

٤ - أن الشعر ونحوه مما ينفصل لا يكون ظهارا؛ لأنه ليس من الأعضاء الثابتة، ولا يقع الطلاق بإضافته إليها، فكذلك الظهار (١).

القول الرابع: أنه إن شبه عضوا من أعضاء زوجته كاليد، والبطن والصدر والشعر ونحو ذلك من الأعضاء التي لا تذكر في موضع الكرامة والإعزاز أو شبه جزءا شائعا من زوجته، فظهار.

وإن كان العضو كالرأس والعين ونحو ذلك مما يذكر في موضع الكرامة والإعزاز، فليس ظهارا إلا إن نوى الظهار.

وهذا مذهب الشافعية (٢).

وحجة هذا القول:

١ - أن يد الزوجة، وبطنها، وظهرها ونحو ذلك لا تذكر في


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣١، ومعونة أولي النهي ٧/ ٧٠٢، والإقناع مع شرحه ٥/ ٣٦٩
(٢) المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣