موضع الكرامة والإعزاز، فلا يحتمل تشبيهها بظهر الأم إلا الظهار.
٢ - أن عين الزوجة ورأسها ونحو ذلك مما يذكر في موضع الكرامة والإعزاز فتشبيهها بظهر الأم يحتمل الظهار وغيره كالكرامة، فلا يكون ظهارا إلا بنيته، دون نية الكرامة، أو الإطلاق (١).
ونوقش: بأن محصل هذا الدليل بأن ما لا يذكر من الأعضاء في موضع الكرامة فتشبيهه بظهر الأم ظهار، وأن ما يذكر في موضع الكرامة فتشبيهه بظهر الأم ليس ظهارا إلا مع النية، وهذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وأنه لا يكون مظاهرا حتى يشبه جملة زوجته؛ لما تقدم في المطلب الرابع من المبحث الثاني.
وقد يستثنى من ذلك ما إذا شبه عضوا يفيد تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم في الحرمة، كالفرج، والله أعلم.