للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول للشافعي.

واستثنى بعض الشافعية: الفرج. فقال: إن تشبيه الزوجة بفرج الأم ظهار (١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من حجة القول الأول في المسألة السابقة (٢).

القول الثاني: أنه إذا شبه زوجته بعضو يحرم النظر إليه من الأم كالفرج والفخذ ونحوهما فظهار، وإن لم يحرم النظر إليه كالرأس والوجه ونحوهما لم يكن مظاهرا.

وهو مذهب الحنفية (٣).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٤).

وجه الدلالة: أن الظهار أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، والظهر لا يحل النظر إليه، فوجب أن يكون سائر ما لا يستباح النظر إليه في حكمه، وما يجوز النظر إليه فليس فيه دلالة على تحريم الزوجة بتشبيهها به؛ إذ ليس تحريمها من الأم مطلقا، فوجب أن لا يصح الظهار به (٥).


(١) روضة الطالبين ٨/ ٢٦٣، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٣
(٢) انظر: ص ٣٥٠
(٣) المبسوط ٦/ ٢٣٣، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٣٣
(٤) سورة المجادلة الآية ٢
(٥) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٣