للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ليس المناط التشبيه بما يحرم النظر إليه، بل المناط تشبيه جماع الزوجة جماع الأم، والله أعلم.

٢ - أنه لما جاز له استباحة النظر إلى هذه الأعضاء، أشبه سائر الأشياء التي يجوز أن يستبيح النظر إليها مثل الأموال، والأملاك (١).

ونوقش: بما تقدم.

٣ - أنه شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه، فلم يكن مظاهرا، كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرى (٢).

ونوقش: بوجود الفرق بين الزوجة والأم، فإنه لو شبهها بظهر زوجته لم يكن مظاهرا، وكذا فإن النظر إلى عضو الأم إن لم يحرم، فإن التلذذ به يحرم.

قال القرطبي عن قول أبي حنيفة: " وهذا لا يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له، وفيه وقع التشبيه، وإياه قصد المظاهر " (٣).

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا. وهو مذهب المالكية (٤).


(١) المصدر السابق
(٢) أحكام القران للجصاص ٣/ ٤٢٣، والمبسوط ٦/ ٢٣٣، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٦٦.
(٣) أحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٣٧٤.
(٤) المدونة ٢/ ٢٩٦، أحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٣٧٤، الشرح الكبير وحاشية ٢/ ٤٣٩، والشرح الصغير ١/ ٤٨٤