للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة (١).

وحجة هذا القول:

١ - أنه شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه، فكان مظاهرا، كما لو شبهها بظهرها.

٢ - أنه عضو يحرم التلذذ به، فكان كالظهر (٢).

ونوقش هذان الدليلان: بأن محصلهما إلحاق بقية الأعضاء بالظهر، وهذا قياس مع الفارق؛ إذ التشبيه بالظهر معناه. تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم.

القول الرابع: أنه إن شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه كاليد والبطن والشعر، ونحو ذلك مما لا يذكر في موضع الكرامة، أو شبه زوجته بعضو شائع من أمه فظهار. وإن شبهها برأس أمه أو عينها، ونحو ذلك مما يذكر موضع الكرامة والإعزاز، فليس ظهارا، إلا مع نيته.

وهذا مذهب الشافعية (٣).

وحجة هذا القول: ما تقدم من حجة قولهم في المسألة السابقة.


(١) معونة أولي النهى ٧/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٦٩.
(٢) المصادر السابقة
(٣) الأم ٥/ ٢٧٧، وروضة الطالبين ٨/ ٢٦٣، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٣.