للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: تشبيه عضو من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر:

كأن يقول: يدك كيد أمي، أو كرجل أمي. . . ونحو ذلك فاختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه لا يكون مظاهرا حتى يشبه جملة أمه وهو قول للشافعي (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

وتقدم دليل هذا القول في المسألة السابقة (٣).

القول الثاني: أنه إذا شبه عضوا من أعضاء زوجته مما يعبر به عن الكل كالرأس، أو جزءا مشاعا كالنصف والربع ونحو ذلك بعضو يحرم النظر إليه من أمه كالفخذ ونحوه كان مظاهرا.

وهذا مذهب الحنفية (٤). وتقدم دليلهم.


(١) المصادر السابقة ص ٣٥٥
(٢) المصادر السابقة ص ٣٥٧
(٣) انظر ص٣٥٥
(٤) المصادر السابقة ص ٣٥٥