للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هذا القول: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (١).

وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار كان في معنى قوله: أنت علي كظهر أمي، لدخول الظهر في جملة الأم.

الحال الثالثة: أن يطلق، فلا ينوي ظهارا، ولا غيره.

فاختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وبه قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واحتجوا: بأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نية ككناية الطلاق (٥).

القول الثاني: أنه ظهار. وهو قول المالكية (٦)، ومذهب


(١) سورة المجادلة الآية ٢
(٢) الدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٧٠.
(٣) الأم ٥/ ٢٧٩، روضة الطالبين ٨/ ٢٦٣، وتكملة المجموع الثانية ١٧/ ٣٤٨.
(٤) المغني ١١/ ٦٠
(٥) المصدر السابق
(٦) التفريع ٢/ ٩٤، والإشراف ٢/ ١٤٧، والشرح الصغير وحاشيته ١/ ٤٨٥.