للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة (١).

واحتجوا: بأنه شبه امرأته بجملة أمه، فكان مشبها لها بظهرها، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا (٢).

ونوقش: بأن هذا اللفظ محتمل لغيره احتمالا كثيرا، فلا يتعين فيه الظهار بغير دليل.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونها ظهارا، لما عللوا به.

قال الشنقيطي رحمه الله: " وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة، إلا لقرينة تدل على الظهار " (٣).


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٥، ومعونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢، ومنار السبيل ٢/ ٢٣٧.
(٢) الإشراف ٢/ ١٤٧، والمغني ١١/ ٦٠.
(٣) أضواء البيان ٦/ ٥٢٤.