للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخلفا، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، ورواية عن أبي حنيفة هي المشهورة عنه، وقول محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية.

الأدلة:

١ - استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت (١)». . . الحديث أخرجه الشيخان.

٢ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء (٢)» أخرجه الترمذي وغيره، وقد صححه النووي، قالوا: فيبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل.

٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كانوا يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها. فدل على طهارة الماء المستعمل.

٤ - أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتبادرون إلى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به للتبرك به، ولا يمكن أن يقرهم على التمسح بنجس، ومن ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به (٣)». . .


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٠٩)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٦)، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٧)، سنن النسائي الطهارة (١٣٨)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٢٨)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣١).
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٦)، سنن النسائي المياه (٣٤٨)، سنن أبو داود الطهارة (٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٠).
(٣) صحيح البخاري الوضوء (١٨٨)، صحيح مسلم الصلاة (٥٠٣)، سنن النسائي الصلاة (٤٧٠)، أبو داود الصلاة (الصلاة)، أحمد (٤/ ٣٠٧).