للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث.

٥ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضئون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل؟ ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك. فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه.

٦ - قالوا: ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كالذي غسل به الثوب الطاهر، والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: " سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١)» متفق عليه.

القول الثاني: أن الماء المستعمل نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف، والحسن بن زياد، إلا أن أبا يوسف رأى أن نجاسته مخففة، والحسن رأى أنها مغلظة.

الأدلة:

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة (٢)» قالوا: فقرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه، والبول ينجسه فكذلك الاغتسال، وقالوا


(١) صحيح البخاري الغسل (٢٨٣)، صحيح مسلم الحيض (٣٧١)، سنن الترمذي الطهارة (١٢١)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٩)، سنن أبو داود الطهارة (٢٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٧١).
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٣٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٨٢)، سنن الترمذي الطهارة (٦٨)، سنن النسائي الطهارة (٥٧)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤٦)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣٠).