للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا: حرم الاغتسال في الماء القليل، ولولا أنه ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام، فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال؛ وذا يقتضي التنجيس به.

٢ - قالوا: إن المحدث قد خرج شيء نجس من بدنه به يتنجس بعض البدن حقيقة، فيتنجس الباقي تقديرا، فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء فيصير الماء نجسا تقديرا وحكما.

المناقشة للأدلة:

نوقش استدلالهم بالحديث وأجيب عنه بعدة أجوبة ملخصها ما يلي:

١ - أن دلالة الاقتران ضعيفة - قد قال بها أبو يوسف والمزني - وخالفهما غيرهما من الفقهاء والأصوليين، ومما يرد عليهما قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب الأكل.

٢ - أن رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة لهذا الحديث هي كما أخرجه الشيخان ولفظهما «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (٢)» وفي رواية لمسلم «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (٣)» فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال:


(١) سورة الأنعام الآية ١٤١
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٣٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٨٢)، سنن الترمذي الطهارة (٦٨)، سنن النسائي الطهارة (٥٧)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٤٦)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣٠).
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٣)، سنن النسائي الطهارة (٢٢٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٥).