للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتناوله تناولا ".

أما الرواية المستدل بها عند أبي يوسف والحسن بن زياد فيما يرويانه عن أبي حنيفة، فإنها مما أخرجه أبو داود ولفظها مخالف لما في الصحيحين. وهذا ما أشار إليه البيهقي في سننه ورجح ما في الصحيحين على رواية أبي داود.

٣ - وهو جواب من يرى أن الماء المستعمل طاهر غير طهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله، قالوا: إن النهي في الحديث إنما يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم، لا في تفصيله.

٤ - وقيل: إن وجه النهي في الحديث ليس لأنه ينجسه، وإنما لأجل أنه يقذره ويؤدي إلى تغيره.

وهذه الأجوبة ملخصة من المجموع للنووي والمغني لابن قدامة وطرح التثريب للعراقي وغيرها.

٢ - أما ما استدلوا به من أن الحدث نجاسة حكمية على سائر أعضاء البدن فغير مسلم؛ لما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١)». . . "، ولحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: «إن حيضتك ليست في يدك (٢)» أخرجه مسلم.

هذا وإن الصواب في هذه المسألة هو: أن الماء المستعمل لا يتنجس بالاستعمال؛ لعدم الدليل الناهض لهذا القول مع توافر


(١) صحيح البخاري الغسل (٢٨٣)، صحيح مسلم الحيض (٣٧١)، سنن الترمذي الطهارة (١٢١)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٩)، سنن أبو داود الطهارة (٢٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٧١).
(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (٢٩٨)، سنن الترمذي كتاب الطهارة (١٣٤)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٨٤)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٣٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٥)، سنن الدارمي كتاب الطهارة (٧٧١).