للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجت استي (١)» وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

ما دام الأمر هكذا فمن باب أولى كشف الرأس للرجل الذي أجمع أهل العلم على أنه ليس بعورة، وأوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الصلاة وغيرها. هذا ومما يذكر في هذا الباب ما رواه أبو داود في سننه في " باب الخط إذا لم يجد عصا " قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني في فريضة حضرت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٠٢)، سنن النسائي الأذان (٦٣٦)، سنن أبو داود الصلاة (٥٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٠).