للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: " من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يشفع؛ ولأن الله يقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (١) ولم يقل: يشفع " (٢).

ومما سبق يتبين لنا أن الشفاعة في الدنيا على قسمين: قسم محمود ومشروع، هو الشفاعة في الأمور المباحة التي يترتب عليها جلب النفع للمسلم دون التعدي فيها على حق من الله عز وجل أو حقوق الناس.

وأما القسم الثاني: فهي الشفاعة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله عز وجل، أو ظلم لأحد من الناس، أو إبطال حق.

يقول النووي رحمه الله تعالى: " استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير، أو في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام " (٣).

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: " وجواز الاستشفاع مشروط


(١) سورة آل عمران الآية ٨٥
(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٦٠٣) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ١٧٧، ١٧٨).