للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن يكون في حق ضاع أو حق يخشى ضياعه، أو في شيء مباح ينتفع به، أما أن يكون في إثم بإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد من الحدود فلا، وذلك لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع (٢)» (٣).

وقد وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله!؟ " ثم قام


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ موقوفا (٢/ ٨٣٥) عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فقال: فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع " وأخرجه الدارقطني في مسنده (٣/ ٢٠٥) بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال. " شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى يبلغه الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(٣) عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص (١٥٤).