للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاختطب ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (١)».

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت " رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد في الله أمره. . . (٢)» الحديث.

وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن الشفاعة لا تقبل في الحدود إذا بلغت الحاكم، يقول الإمام النووي رحمه الله عند ذكر الإمام مسلم لحديث عائشة السابق وغيره يقول: " ذكر مسلم رضي الله عنه في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل، وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام للأحاديث وعلى أنه يحرم التشفع فيه " (٣).

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " اختلف


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحدود) باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (٧/ ١٦) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب الحدود) باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (٣/ ١٣١٥).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ١٨٦).