للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع قصود العامة- تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بني على اسم، فهذا النذر باطل. غير منعقد؛ فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء، ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب، أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المجازات، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما؛ ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا " (١).

وقال النووي: " إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، وهي: المسجد الحرام، والمدينة، والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا " (٢).


(١) فتح المجيد ص ٢١٣.
(٢) المجموع ٨/ ٤٧١.