" لا يقول باسم الله واسم محمد " قال ابن حجر: يحرم ذلك للتشريك؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه.
وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي:
" أي لا ينذروا لغير الله، ولا يطوفوا بغير البيت العتيق، فلا يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف بقبورهم، كما يفعله الجاهلون بقبر الجيلاني، والحسين، والبدوي، والدسوقي، وغيرهم، فإن هذا شرك لا مراء فيه، وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر للصالحين، وبعضهم يرسل أموالا. . . للسدنة ولتعمير القباب، كما يفعل ذلك الكثير من الهنود والباكستانيين لعبد القادر الجيلاني أموالا طائلة، وإرسالهم إلى ضريحه أموالا وافرة، هذا ممن زعم أنه من أهل السنة، وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالا لقبور أهل البيت في النجف وكربلاء وخراسان وقم، ويشدون الرحال من مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها، والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسماوات، وكذلك لا يجوز النذر لقبور الأولياء والصالحين، فكذا لا يجوز الوقف من بيوت وعقار على قبورهم، فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء، بل يستغفر الله، ويتوب إليه، ويأتي بالشهادتين؛ لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير الله