للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرك، ومن وقف عقارا أو حيوانا على قبور الأولياء فوقفه باطل، أو وصى لها فوصيته باطلة، وذلك العقار أو الحيوان لا زال ملك صاحبه، نسأل الله لنا ولهم التوفيق. وقول بعضهم: إن النذر لله والثواب للولي كلام باطل وضلال عاطل فأي شيء أدخل الولي هنا؟! إن كان قصده الصدقة فليتصدق على الفقراء عن نفسه، وعن أبويه، وأقاربه، وما يدريه بأن صاحب هذا القبر ولي والأمور بخواتيمها فقد يكون ظاهره صديقا، وباطنه زنديقا، ويظهر كذبهم وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر، فإذا أنكرت عليهم قالوا: الذبح لله والثواب للولي، وليس القصد من هذا إلا تلبيس وقلب الحقائق، وهم لا يقصدون إلا الولي، على أن العلماء قد صرحوا أن لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ للحديث عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. . . (١)». (٢)


(١) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ٧/ ٦٠٣ ح ٣٣١٣، والبيهقي في السنن ١٠/ ٨٣، والطبراني في الكبير ح ١٣٤١ من حديث ثابت بن الضحاك، وصححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١٨٠.
(٢) تطهير الجنان ص ٣١، ٣٢.