للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يظهر قبل الحجاب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن، والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه: أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز.

وأما قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} (١) فقد رخص فيها للعجوز التي لا تطمع في النكاح، أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلباها ولا تحتجب. وإن كانت مستثناة من المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم، في عدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.

وكذلك الأمة، إذا كان يخاف بها الفتنة، كان عليها أن ترخي من جلباها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها.

فالإماء والصبيان، إذا كن حسانا، تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر العلماء ذلك، ثم أورد أقوالا للعلماء في هذا. منها قول المروذي: (قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه، كم نظرة ألقت في القلب البلاء). قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: " الرجل تاب، وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في


(١) سورة النور الآية ٦٠