هذه الكتابة من هذا المعدم الفقير إلى الله تعالى، استدراكا على الأخ العزيز رعاه الله تعالى، ومع توضيح كلامه وبيانه فيما زعم من وجود ثلاث طرق لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في جواز كشف الوجه والكفين، والأمر بالعكس تماما في ضوء كلام النقاد، الذي قد فرغوا من هذا الأمر وغيره منذ أمد بعيد، وقد أغلقوا الباب، وسدوا الطريق عن طريق تلك القواعد الجيدة، والأصول التي وضعوها، بممارسة علمية فذة نادرة، وقد أجمعوا عليها سلفا وخلفا، فلا مجال للعواطف والمشاعر والأحاسيس المخالفة لأصولهم، ولو كانت عن طريق الاجتهاد، والفكر والنظر، وملاحقة الضرر للمرأة المسلمة حسب زعمهم، وميلهم إلى أن يسهلوا عليها في الخروج والدخول والأمر لم يكن كذلك أبدا (١).
- ولا يصح حديث أسماء هذا، لأنه يتعارض مع حديث آخر صححه العلماء وهو: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت:" كنا نغطي وجوهنا عن الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " ولئن تعارض هذا مع الحديث الذي نحن بصدده، الذي يحاول من يريد للمرأة الكشف الاستدلال به، فإنه يتعارض مع تطبيق نساء الصحابة لمفهوم آية الحجاب بعد ما نزلت كما مر بنا.
وقد خرج الشيخ عبد القادر، في كتابه الذي رد فيه على الشيخ علي الأثري الحلبي، بتوسع، ومناقشة، بخمس علل في رد طرق
(١) تكحيل العينين في رد طرق حديث أسماء في كشف الوجه واليدين ص ٧٣.