للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) بالملاءة فوق الثوب. والعرب في أشعارهم يبالغون في حسن قوام المرأة، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا.

الوجه الثاني: أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها، ما لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها ستره من الرجال في الإحرام، كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية، نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس، والفضل منعه النبي من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة، لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذا لإحرامها لا لجواز السفور.

فإن قيل: كونها مع الحجاج، مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج، لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها، فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلا ولا شرعا، ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم ولو نظر إليها لحكي، كما حكي نظر الفضل إليها، ويفهم من صرف النبي بصر الفضل عنها، أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة، كما ترى، وقد دلت الأدلة العديدة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم.


(١) سورة النور الآية ٣١