للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هذا الكشف: في الصلاة والحج فقط. يؤيد ذلك ما ظهر للعلماء، قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتاب الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية: قال العلامة الموزعي - في شرح الآيات -: والمختار عند المتأخرين: التحريم أي النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها مطلقا- إلا لحاجة كخاطب وعلاج- وهو الصواب، وما سواه خطأ. . ثم قال: والأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا على عورة المرأة في الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين. . وزاد أبو حنيفة: القدمين وما أظن أحدا يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة.

والصنعاني والموزعي: أعرف بمذهب الشافعية، لأنه السائد في اليمن، ومثل هذا ما جاء في منهاج النووي الذي هو عمدة الشافعية في جميع أقطارهم (١).

ومن يتتبع كلام العلماء بدقة وتمعن، يجدهم في التحقيق مع هذا القول: لأن الوجه واليدين مجمع محاسن المرأة وموضع الفتنة. . وقد اهتم الشيخ أحمد الدويش بتحقيق المسألة في هذا الموضوع في كتابه التحقيق والإيضاح لحكم حجاب المرأة المسلمة الذي طبع بالرياض عام ١٤٢٢هـ. نسأل الله أن يبصر المسلمين بفهم نصوص الله الذي شرع، وحسن الاتباع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعين الجميع على إحياء السنة، والبعد عن مضلات الفتن، وأن يجمع كلمة


(١) الأدلة الجليلة ص٣٣ - ٣٥.