للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه المرأة، وحكم عمل المرأة. إذ قال: (وجه الدلالة من هذه الآية، على وجوب تحجب النساء، وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم، أن الله رفع الجناح عن القواعد، اللاتي لا يرجون نكاحا، وهن العجائز، إذا كن غير متبرجات بزينة، فعلم أن الشابات، يجب عليهن الحجاب، وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة، عليهن أن يحتجبن، لأنهن فتنة، ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية: أن استعفاف النساء القواعد، غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة.

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها- كما في الصحيحن-: ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة، كان في أول الإسلام، ثم نسخ بآية الحجاب، وبذلك يعلم أن حجاب المرأة أمر قديم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد فرضه الله سبحانه، وليس من عمل الأتراك) (١). وإنما هو أمر من الله، وتشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما جاءت الأدلة - وحسن امتثال وتطبيق من نساء الصحابة، في القرن الأول الذي هو خير القرون بعد رسول الله، آخذه من جاء بعدهم علما وعملا في القرون المفضلة وما بعدهم، فيسعنا ما يسعهم.

كما أن ما جاء من شبهة عند المتأخرين، من اعتبار الوجه واليدين يجوز كشفهما للأجانب مطلقا، لم يكن من آراء العلماء المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم- رحمهم الله- لأنهم لم يبحثوا هذا، وإنما كان بحثهم


(١) يراجع مجموع فتاوى ومقالات لسماحته ج٤: ٣١٠، ٣٠٩، ج٣: ٣٥٦.