للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه حادث مروري ليس له سبب في حدوثه مطلقا، ثم ينتج من هذا الحادث وفاة المورث.

فهذا الوارث لا يعد قاتلا لمورثه في هذه الحال، فلا يحرم من إرثه منه.

٣ - أن يكون قاتل المورث قتله بحق، كقصاص، أو أن يكون مسئولا عن تنفيذ قصاص أو حد أو تعزير بالقتل.

فهذا القاتل لا يعد قاتلا لمورثه على سبيل الظلم والتعدي، فلا يحرم من إرثه منه.

٤ - أن يكون القتل وقع من الوارث على سبيل الخطأ أو شبه العمد.

فهذه المسألة هي موضوع البحث: هل يعد هذا القتل قتلا موجبا للحرمان من الإرث مطلقا دون النظر إلى تحقق غلبة الظن في قصد القتل لتعجل الإرث؟ أم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ونظر في تحقيق غلبة الظن؟

لا شك أن علة منع القاتل من إرثه فيمن قتله هو: تعجل موت مورثه لاستحقاق إرثه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمعاملة بنقيض القصد، قاعدة شرعية تفرع عنها الكثير من الأحكام الشرعية في العبادات كحيل التهرب من الزكاة، وفي المواريث، وفي الوصايا والعطايا، وفي المعاملات والجنايات.