وحيث إن قصد القتل أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى ثم القاصد نفسه إلا أنه قد يغلب على الظن إدراكه عن طريق الأحوال والظروف والملابسات، ولهذا فرق أهل العلم في الحكم بين الكنايات الخفية والكنايات الظاهرة في كتاب الطلاق.
ولا يخفى أن كثيرا من وسائل الإثبات كالشهادات ليس قطعية، وإنما هي ظنية الثبوت، ومع ذلك تبنى عليها الأحكام، بل قد تبنى الأحكام على غلبة الظن كالقسامة ونحوها.
ومن هذا المنطلق وجد الخلاف بين أهل العلم في منع القاتل من ميراثه فيمن يقتله.
فمن نظر إلى عموم النصوص الواردة في حرمان القاتل من الميراث أخذ بها من غير نظر إلى غلبة الظن في القصد.
ومن نظر إلى تخصيص عموم النصوص بالعلة، وأن الأحكام الشرعية تدور معها وجودا وعدما، كان له رأي في أن قاتل مورثه قتل خطأ أو شبه عمد إذا غلب على الظن انتفاء قصده في تعجل موت مورثه وتسببه في ذلك، قال بأن هذا التسبب في القتل لا يمنع الإرث.