للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - جاء النص صريحا وعاما في قطع يد السارق أو السارقة، وفي عام الرمادة سرق غلمان لحاطب بن بلتعة جملا لأعرابي، فدرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد عنهم بحجة أن حاطبا كان يجيعهم، وضاعف قيمة الجمل على حاطب لصاحبه، فهذا تخصيص لعموم النص، لتخلف علة الحكم بالقطع ففي موطأ مالك ما نصه: (حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم).

فعموم هذه النصوص مخصص بتخلف العلة للحكم حيث إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

قال الزركشي في البحر المحيط: " المسلك الثامن: الدوران،