للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعبر عنه الأقدمون بـ (الجريان) وبـ (الطرد والعكس)، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة، كالتحريم مع المسكر في العصير، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم، فدل على أن العلة (السكر) " أهـ.

وقال التلمساني في كتابه مفتاح الوصول: " المسلك الرابع: الدوران، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم.

ومثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم، ومن ذلك: احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير؛ بقياسها على الشاة بجامع الحياة، وبيان أن الحياة علة الطهارة وهو: أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة، وعلى ذلك الجنين بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما، علمنا أن الحياة علة الطهارة " أهـ.

وقال القرافي في تنقيح الفصول: " الخامس: الدوران، وهو عبارة عن: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه،