للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه خلاف، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بحجيته.

ومثاله: العنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم يكن مسكرا ولا حراما، فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران في صورة واحدة وهي الخمر.

وقد يقع في صورتين وهو دون الأول، مثاله: أن يدعي وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح، فنقول الموجب لوجوب الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين وجودا وعدما، أما وجودا ففي المسكوك هو أحد الحجرين والزكاة واجبة فيه، وأما عدما فالعقار ليس أحد الحجرين ولا تجب الزكاة فيه، وإنما رجحت الصورة الأولى على هذه؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في الصورة المعينة يقتضي أنه لم يبق معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، أما إذا انتفى من صورة أخرى غير صورة الثبوت أمكن أن يقال: إن موجب الحكم غير الوصف المدعى علة، وأما ما ذكرتموه من الوصف لو فرض انتفاءه لثبت الحكم بذلك الوصف الآخر، فما تعين عدم اعتبار غيره، بخلاف الصورة الواحدة " أهـ.

وحيث إن علة منع القاتل من الإرث هي: غلبة الظن أنه قتل مورثه استعجالا لإرثه منه، فإذا تخلف غلبة الظن باستعجاله الإرث